Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 240

  1. كتاب [الحج]
  2. باب العمرة

وقال ابن القاسم: يجزئ عن الصبي، وأحَبُّ إليَّ أن يعيد عن نفسه (¬١).

وقال أصبغ: بل يجب أن يعيد عن نفسه (¬٢)؛ لأنَّ الحامل مثل البهيمة إذا طاف راكبها.

وقال عبد الملك: يجزئ عن الرجل دون الصبي؛ لأنه الطائف بنفسه، فلا يقع فعله عن غيره.

ورأى ابن القاسم أنَّ الطواف إنما هو الدوران بالبيت، وقد طافا جميعًا: الرجل حامل والصبي محمول، فيجزئهما، واعتبارا بمن حمل صبيين أو ثلاثةً، فإنه يجزئهم، وإنما يعيد مراعاةً للخلاف استحبابًا.

وإذا طاف به هل يرمل في الطواف والسعي؟ قاله أصبغ (¬٣)؛ لأنَّ ذلك من شعائر طواف القدوم.

وقال ابن القاسم: لا يرمل (¬٤)؛ لأنه شرع لإظهار القوة والجلد، وهذا معدوم في حق المحمول.

وقوله: يركع عن نفسه، هذا إذا كان يعقل؛ لأن الصلاة لا تقبل النيابة، بخلاف الإحرام والوقوف.

فإن لم يعقل الصلاة فلا يركع عنه.

وقال ابن عبد الحكم يركع.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 240 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.