Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب [الحج]
  2. فصل في حج العبد

فصل في حج العبد

(لَا يَحُجُّ العبد بغير إذن سيده، فإن أحرم بالحجّ بغير إذن سيده فهو بالخيار في فسخ إحرامه وتركه).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [ال عمران: ٩٧]، وهو غير مستطيع؛ لحجر الرّق.

ولقوله ﵇: «أيُّما عبد حجَّ فَعَتِقَ فعليه حَجَّةٌ أخرى» (¬١)، فلا بد من إذنه؛ لأنه حقه في ماليته.

وإذا منعه السيد تحلل ولا إثم على العبد، كالمحصر.

فإن خالف سيده فأثِمَ وعصى، ولا هدي عليه؛ لأنه لم يفسخ الإحرام.

وتحلله بالنية والحلاق كالمحصر بعدو.

فإن أذن له سيده بعد أن أحله:

قال ابن القاسم: [يقضيه] (¬٢) (¬٣)؛ لأنه التزمه [بالشروع] (¬٤)، وتحلله من جهته، فأشبه الذي أخره حتى فاته.

وقال أشهب وسحنون: لا قضاء عليه (¬٥)؛ لأنه إنما تحلل من إحرامه بغلبة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 241 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.