Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 242

  1. كتاب [الحج]
  2. فصل في حج العبد

غيره، وأشبه المتحلّل بعدو.

ص: (يستحبُّ لمن استأذنه عبده في الحج أن يأذن له، ما لم يَضُرَّ ذلك به).

ت: لأنه فعل خير، وليس له إحلاله بعد ذلك، كما لو أذن له في الزواج؛ لأنه أسقط حقه وبقي حق الله تعالى متعلقا بالعبادة.

قال مالك: ولا يضمن السيد جزاء ما فعله العبد المحرم (¬١).

قال الأبهري: يعني: أنَّ ذلك في مال العبد، وإن لم يكن له مال ففي ذمته، ويخير العبد في جزاء الصيد - كالحُر - بين المثل والإطعام والصيام، كما يصوم ويصلي وينفق على امرأته.

ص: (من خرج بعبده إلى مكة، فاستأذنه في الإحرام؛ فليأذن له وإن نقص ذلك من ثمنه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه).

ت: لأنه فعل خير لا يعطل خدمته، غير أنه ينقصها بفعل المناسك، ويُضعفه في نفسه تشعُّثُ الإحرام، فلذلك لا يجب الإذن.

وأجاز مالك بيعه بعد الإحرام.

وقال سحنون: لا يجوز بيعه، كما لو آجره شهرًا.

[وقد يفرق] (¬٢): أنَّ المنافع في الحج باقية للسيد، وفي الإجارة للمستأجر،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 242 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.