Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب [الحج]
  2. فصل في حج العبد

فإن أحرمت بالفريضة له إحلالها؛ لما في الدارقطني: أن رسول الله ﷺ قال في المرأة: «ليس [لها أن تنطلق] (¬١) في الحج [إلا بإذن زوجها] (¬٢)» (¬٣)؛ لأنَّ حق الزوج على الفور إجماعاً [فلذلك] (¬٤) تقدَّمَ على الحج.

وقال مالك: ليس لها أن تحُجَّ الفريضة بغير إذنه، وليس الإحرام كالصلاة والصوم.

قال أشهب: إحلاله لها باطل، وإن وطئها فسد حجها، وتتمه، وتقضي وتهدي في القضاء، وترجع بالهدي على الزوج، وإن فارقها وتزوجت غيره فنكاحها باطل؛ لأنها محرمة (¬٥).

قال ابن حبيب: إن أحرمت بفريضة الحج ليس على الزوج [فوق] (¬٦) نفقة ما كانت تنفقه في إقامتها (¬٧).

وحجها كحيضها وصومها لا يمنع النفقة.

ص: (إذا أُعتق العبد ليلة عرفة، وأحرم ووقف بعرفة؛ أجزأه عن حَجَّة فرضه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 244 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.