فإن أحرمت بالفريضة له إحلالها؛ لما في الدارقطني: أن رسول الله ﷺ قال في المرأة: «ليس [لها أن تنطلق] (¬١) في الحج [إلا بإذن زوجها] (¬٢)» (¬٣)؛ لأنَّ حق الزوج على الفور إجماعاً [فلذلك] (¬٤) تقدَّمَ على الحج.
وقال مالك: ليس لها أن تحُجَّ الفريضة بغير إذنه، وليس الإحرام كالصلاة والصوم.
قال أشهب: إحلاله لها باطل، وإن وطئها فسد حجها، وتتمه، وتقضي وتهدي في القضاء، وترجع بالهدي على الزوج، وإن فارقها وتزوجت غيره فنكاحها باطل؛ لأنها محرمة (¬٥).
قال ابن حبيب: إن أحرمت بفريضة الحج ليس على الزوج [فوق] (¬٦) نفقة ما كانت تنفقه في إقامتها (¬٧).
وحجها كحيضها وصومها لا يمنع النفقة.
ص: (إذا أُعتق العبد ليلة عرفة، وأحرم ووقف بعرفة؛ أجزأه عن حَجَّة فرضه).