Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب [الحج]
  2. فصل في حج العبد

ت: لأنه توجهت عليه فريضة الإسلام بالحرية، ولا دم عليه [لتجاوز] (¬١) الميقات؛ لأنه يجوز له أن يدخل مكة حلالاً، فإذا عتق بمكة كان ميقاته من موضعه.

ص: (إذا أسلم الكافر فأحرم بالحج، وأدرك الوقوف بعرفة؛ أجزأه من حجة الإسلام).

ت: لصحّة فعله حينئذ.

قال سند: أمره بالخروج إلى الميقات احتمال، وإن أحرم من موضعه أجزأه، ولا دم عليه؛ لأنه مر على الميقات وليس من أهل النُّسُك، وإن أسلم بعد الوقوف بعرفة أخر الإحرام إلى شهور الحج.

ص: (إذا حج، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب؛ فعليه حَجَّةٌ أخرى، وقد حبِطَتْ حَجَّته الأولى).

لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وإذا حَبِطَ حجه لزمه ائتنافه.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 245 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.