وقال رسول الله ﷺ: «لتأخذ من جميع قرونها»، فإن قصرت بعضه لم يجزئها.
قال مالك: إن نسيت التقصير حتى خرجت؛ قصرت وأهدت للتأخير، وإن لم تذكر إلا بعد سنين.
وإن أصابها زوجها قبل التقصير فلتُهد (¬١)؛ لأنه محظور قبل التقصير.
قال مالك: لا يدخل أحد الكعبة حتى يحلق (¬٢).
قال الأبهري: كره ذلك لئلا يتناثر منه قمل أو دنس في الكعبة (¬٣).
قال مالك: دخول البيت كلما قدرت عليه [حسن] (¬٤)، والصلاة فيه، ولا يعتنق شيئًا من أساطينه (¬٥).
وقد دخل النبي ﷺ البيت، وصلَّى فيه، ولم يُنقل عنه أنه اعتنق.
قال مالك: لا يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع، وكذلك عند قبر النبي ﷺ (¬٦)؛ لأنه لم يُنقل عن الصحابة ﵃.
ص: (خُطب الحج ثلاثة: خطبة يوم السابع بمكة قبل يوم التروية، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النفر بمنى، وهو ثاني يوم النحر، ويجلس