الخطيب بين الخطبتين في يوم عرفة، ويخطب قبل الصلاة، ولا يجهر فيها، وخطبة يوم السابع والحادي عشر بعد صلاة الظهر، ولا يجلس فيهما).
ت: لأنَّ رسول الله ﷺ صلى الظهر بمكة يوم السابع، وخطب.
واختلف في الجلوس:
فمنعه ابن المواز، وابن الجلاب.
وقال مطرف وعبد الملك: يجلس.
وهذه الخطبة تعليم لما [يعمله] (¬١) الحاج يوم عرفة.
أما خطبة يوم عرفة فأصلها أنه ﵇: لما زاغت الشمس يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى بطن الوادي خطب الناس (¬٢)، ويجلس في هذه عند الجميع جلسةً خفيفة، فهي تعليم لما [يعملونه] (¬٣) إلى يوم النحر.
وروي عنه ﵇: أنه خطب بين أوسط أيام التشريق (¬٤)، وهي تعليم للرمي والإفاضة، إلى آخر النسك.
وقال عبد الملك، ومطرف: يجلس كسائر الخطب (¬٥)