ص: (يُستحب المقام بالمحصّب عند الصَّدَر من منى قبل دخول مكة، ومن تركه فلا شيء عليه).
ت: رُوي عن النبي ﷺ أنه فعل ذلك.
قال مالك في «المختصر»: ويقيمون حتى يصلوا العشاء (¬١).
ووسع لمن لا يُقتدى به في ترك النزول به.
ومن أدرك وقت شيء من الصلوات قبل أن يأتي أبطح مكة صلاها.
والنزول بالمحصب يستحبُّ وليس بنسُكِ يوجب دما؛ لقول عائشة ﵂: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما هو منزل نزله النبي ﷺ؛ لأنه أسمح لخروجه، خرجه الصحيحان (¬٢).
وسمي محصّباً لاجتماع الحصباء فيه؛ لأنَّ السيل يجرها إليه، وسُمِّي أبطح؛ لأنه موضع منهبط.
ص: (يستحبُّ المقام بالمُعَرَّس لمن قفل إلى المدينة، والصلاة به، ومن أتاه في غير وقت صلاة فليقم حتى يصلي، إلا أن يخاف [فوتًا أو ضرورة] (¬٣)، فينفر قبل أن يصلي، ويُستحب للراكب أن يحرّك دابته [ببطن محسر] (¬٤)، وللراجل أن