Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وقال ﷺ للأسلمي الذي اعترف بالزنا: «لعلك قبلت أو لَمَستَ؟» (¬١).

فلو كان اللمس: الجماع كما قاله؛ لم يكن في الاستفهام فائدة؛ لأنه اعترف به.

ولأنه ﷿ ذكر الجنابة وحكمها، ثم ذكر الملامسة [وموجبها] (¬٢)، والأصل عدم التكرار.

ولأنها قد ثبت: (أو لمستم)، فيحمل على مس اليد، [وثبت] (¬٣) ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [فلا يحمل] (¬٤) على الجماع؛ تكثيراً لفوائد القرآن (¬٥).

فهذه ثلاثة أوجه من الآية.

وقاله جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (¬٦).

احتج (ح) بأن اللمس ورد بمعنى الجماع في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وفي قوله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] (¬٧).

وقال ابن عباس: واللمس، والمباشرة، والرفث، والإفضاء، في كتاب الله

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 193 (SanadKitab #30159, hlm. urut 177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.