ووجه عدم الوجوب: قوله ﷺ: «من مس ذكره» (¬١)، فعدل عن لفظ الفرج إلى الذكر.
ولا ينتقض بمس دبر.
وقال حمديس (¬٢): ينتقض إذا مس حلقة الدبر؛ على القول بإيجاب الوضوء على المرأة بمس فرجها، قال: وعلى القول الآخر لا وضوء عليه (¬٣).
قال عبد الحق: والفرق أن المرأة تلتذ، بخلاف الدبر (¬٤).
قال ابن سابق: ولا يلزمه (¬٥) ذلك؛ لأنه لم يعلل باللذة، بل بمجرد اللمس (¬٦).
وأما ملامسته النساء:
فلقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وهو اللمس باليد، لقول الله ﷿: ﴿فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الأنعام: ٧].
ولقوله ﷺ لماعز: «لعلك لمست؟» (¬٧).