وروى إسماعيل بن أبي أويس (¬١) عن مالك: عليها الوضوء إذا ألطفت، قلت لمالك: ما الإلطاف؟ قال: تدخل يدها بين شفريها (¬٢).
قال التونسي: والأشبه أن يقال: إذا مست الموضع الذي يمكن أن تلتذ منه تتوضأ كالرجل؛ وإلا فلا.
وقال اللخمي: الظاهر كالعانة من الرجل؛ لا يوجب وضوءاً (¬٣).
قال الأبهري: هذا ليس اختلاف رواية بل اختلاف حال، إن التذت توضأت؛ وإلا فلا.
وعن عائشة [١٢/ ب] ﵂ أنها سئلت عن المرأة تمس فرجها عليها الوضوء؟ [فقالت: نعم] (¬٤) (¬٥).
وعنه ﷺ: «[ويل] (¬٦) للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»، قالت عائشة ﵂: بأبي [وأمي] (¬٧) أنت يا رسول الله، هذا الرجل فما النساء؟ قال: «إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ» (¬٨).