Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وروى إسماعيل بن أبي أويس (¬١) عن مالك: عليها الوضوء إذا ألطفت، قلت لمالك: ما الإلطاف؟ قال: تدخل يدها بين شفريها (¬٢).

قال التونسي: والأشبه أن يقال: إذا مست الموضع الذي يمكن أن تلتذ منه تتوضأ كالرجل؛ وإلا فلا.

وقال اللخمي: الظاهر كالعانة من الرجل؛ لا يوجب وضوءاً (¬٣).

قال الأبهري: هذا ليس اختلاف رواية بل اختلاف حال، إن التذت توضأت؛ وإلا فلا.

وعن عائشة [١٢/ ب] ﵂ أنها سئلت عن المرأة تمس فرجها عليها الوضوء؟ [فقالت: نعم] (¬٤) (¬٥).

وعنه ﷺ: «[ويل] (¬٦) للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»، قالت عائشة ﵂: بأبي [وأمي] (¬٧) أنت يا رسول الله، هذا الرجل فما النساء؟ قال: «إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ» (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 191 (SanadKitab #30159, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.