قال المازري: ينقض إن مسه للذة كمس النساء على طريقة البغداديين، وعلى طريقة المغاربة فالأحاديث الصحيحة إنما وردت في مس ذكر نفسه، ولو ثبت من مس الذكر الوضوء لخصص هذا العموم [بالعادات] (¬٣)؛ أنه إنما يمس ذكر نفسه (¬٤).
فرع:
اختلف إذا مست المرأة فرجها (¬٥):
فعن مالك: لا ينقض (¬٦).
[وروى علي بن زياد عن مالك: أنَّ عليها الوضوء] (¬٧).
وأنكر سحنون هذه الرواية؛ وقال: لا أعرف من يقول هذا من أصحابنا، ولا أراه (¬٨).