Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب الجهاد

غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فلم يُخرج إلا الخمس، وترك الباقي ملكًا لهم.

ص: (الغنيمة كلها مخمسةٌ؛ عينُها وعَرْضُها وأسلابُها).

ت: أصلها الكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فإخراج الخمس يدل على أن الباقي لهم.

وروى ابن وهب: أنَّ رسول الله ﷺ[لم] (¬١) يأخذ من غزوة [أصابَ] (¬٢) فيها مغنما إلا الخمس، وقسم الأربعة أخماس على الجيش (¬٣) في غزوة بني المصطلق وحنين وخيبر، ثم لم يزل المسلمون على ذلك.

قال المازري: ولا خلاف أنَّ ما غنمه المسلمون بقتال أو إيجاف [أنه يخمس] (¬٤).

والإيجاف: هو الإسراع، وجيف الخيل والركاب: إسراعها.

قال العبدي: الإيجاف: الحملات في الحرب.

قال الباجي: وكذلك ما أُخذ على وجه المغالبة بموضع يمكنهم الخلاص

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 266 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.