Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب الجهاد

ص: (مَنْ غلَّ شيئًا من المغانم قبل حيازتها وإحرازها فعليه العقوبة، ولا قطع عليه، ومن سرق شيئًا من المغانم بعد حيازتها وإحرازها فعليه القطع، وقال عبد الملك: لا قطع عليه إلا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه).

ت: قال رسول الله ﷺ: «لا قطع على خائن» (¬١)، والغلول خيانة، فيؤدب ولا يُحرم سهمه؛ لأنه استحقه بالقتال.

وقوله ﵇: «من وجدتموه قد غل فاحرموه سهمه، وأحرقوا رَحلَه» (¬٢) تغليظ.

أما بعد حوزها فقياسًا على مال الأجنبي، وقاس عبد الملك على الأمة المشتركة إذا زنى بها، فإذا زاد ربع دينار فهو فيه، كمال الأجنبي.

ص: (إذا زنى بأمةٍ من المغنم فعليه الحد.

وقال عبد الملك: لا حد عليه).

ت: جعله ابن القاسم كالأجنبي من الغنيمة.

وقال عبد الملك: كالشريك.

قال سحنون: إن [أعتق] (¬٣) مضى عتقه، وغرم نصيب أصحابه، وإن أولدها لم يُحَدَّ ويدفع قيمتها يوم [أحبَلَها] (¬٤) لأمير الجيش، فإن تفرقوا تصدق به، وإن كان عديما بنصيبه بحساب أم الولد، ويُباع باقيها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 265 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.