ص: (مَنْ غلَّ شيئًا من المغانم قبل حيازتها وإحرازها فعليه العقوبة، ولا قطع عليه، ومن سرق شيئًا من المغانم بعد حيازتها وإحرازها فعليه القطع، وقال عبد الملك: لا قطع عليه إلا أن يسرق زيادة ربع دينار على سهمه).
ت: قال رسول الله ﷺ: «لا قطع على خائن» (¬١)، والغلول خيانة، فيؤدب ولا يُحرم سهمه؛ لأنه استحقه بالقتال.
وقوله ﵇: «من وجدتموه قد غل فاحرموه سهمه، وأحرقوا رَحلَه» (¬٢) تغليظ.
أما بعد حوزها فقياسًا على مال الأجنبي، وقاس عبد الملك على الأمة المشتركة إذا زنى بها، فإذا زاد ربع دينار فهو فيه، كمال الأجنبي.
ص: (إذا زنى بأمةٍ من المغنم فعليه الحد.
وقال عبد الملك: لا حد عليه).
ت: جعله ابن القاسم كالأجنبي من الغنيمة.
وقال عبد الملك: كالشريك.
قال سحنون: إن [أعتق] (¬٣) مضى عتقه، وغرم نصيب أصحابه، وإن أولدها لم يُحَدَّ ويدفع قيمتها يوم [أحبَلَها] (¬٤) لأمير الجيش، فإن تفرقوا تصدق به، وإن كان عديما بنصيبه بحساب أم الولد، ويُباع باقيها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا