Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 264

  1. كتاب الجهاد

ولأنها تنتقل إلى دار الإسلام، كالحمام، إلا أن يكثر نفعهم بها، فيجوز إتلافها؛ لأنها ليست [بأعظم حرمةً] (¬١) من الخيل والأنعام التي تُعرقب إذا عُجِزَ عنهما.

قال مالك: تُحرق وتُغرَّق (¬٢)؛ لأنه لا طريق لإتلافها [إلا ذلك] (¬٣).

قال المهلب: نهيه ﵇ عن التحريق ليس للتحريم [بل للتواضع] (¬٤)، وأن يُشبه بعذاب الله تعالى.

وقد سمل رسول الله ﷺ أعين العرنيين (¬٥)، ومعناه: بمراود محماة بالنار.

وأما إقامة الحدود فلأن أدلتها لم تخصص أرضا دون أرض، فإن زنى الأسير بحربيَّة في بلادها، ثم تخلّص وأتى إلينا:

قال ابن القاسم: يُحَدُّ (¬٦)، كانت [حرَّةً] (¬٧) أو مملوكة.

وقال عبد الملك: لا حَدَّ عليه في زناه، ولا في سرقته منهم (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 264 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.