ص: (لا بأس [بتحريق أرض العدو، وقطع] (¬١) أشجارهم [وثمارهم، وهدم بنيانهم، وعقر دوابهم، وكلّ ما فيه] (¬٢) نكاية لهم، ولا يُحرق النخل ولا يُغرق، وتقام الحدود في أرض العدو).
ت: [الأصل] (¬٣): قطع رسول الله ﷺ نخل بني النضير وحرق (¬٤)، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥].
واللينة: النخلة والشجرة، قاله ابن عباس (¬٥)
وقال تعالى: ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحُ﴾ [التوبة: ١٢٠].
ولقوله تعالى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ٢]، وكانوا يهدمون بيوتهم ليرموا بها [المسلمين] (¬٦).
قال سحنون: نهي الصديق ﵁ عن قطع الشجر وإخراب العامر فيما يُرجى مصيره للمسلمين (¬٧).
وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة، إذا غزوت فلا تحرقن نخلا ولا تغرقها» (¬٨).