Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 263

  1. كتاب الجهاد

ص: (لا بأس [بتحريق أرض العدو، وقطع] (¬١) أشجارهم [وثمارهم، وهدم بنيانهم، وعقر دوابهم، وكلّ ما فيه] (¬٢) نكاية لهم، ولا يُحرق النخل ولا يُغرق، وتقام الحدود في أرض العدو).

ت: [الأصل] (¬٣): قطع رسول الله ﷺ نخل بني النضير وحرق (¬٤)، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥].

واللينة: النخلة والشجرة، قاله ابن عباس (¬٥)

وقال تعالى: ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٌّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحُ﴾ [التوبة: ١٢٠].

ولقوله تعالى: ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ٢]، وكانوا يهدمون بيوتهم ليرموا بها [المسلمين] (¬٦).

قال سحنون: نهي الصديق ﵁ عن قطع الشجر وإخراب العامر فيما يُرجى مصيره للمسلمين (¬٧).

وفي أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة، إذا غزوت فلا تحرقن نخلا ولا تغرقها» (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 263 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.