الدعوة في شيء من هذه الأدلة، فمن [ادَّعى] (¬١) زيادةً فعليه الدليل.
ولأنه ﵇ كان يُغير على بني المصطلق، فقتل [مقاتلتهم] (¬٢)، وسبى ذراريهم (¬٣).
وكان ﵇ إذا سمع أذاناً أمسك، وإلا أغار بعد ما أصبح (¬٤)، ولا تكون الإغارة إلا [بعد] (¬٥) دعوة.
قال مالك: وإذا دُعُوا فإنما يُدعون إلى الإسلام جملة من غير تفصيل للشرائع (¬٦)؛ لأنَّ [الفرائض] (¬٧) إنما لزم فعلها بعد الإيمان؛ لأنه يُشترط في صحتها، إلا أن يسألوا عنها فتُبيَّنَ لهم، ويُدعوا إلى الجزية [ … ] (¬٨) لا أن [ .. ] (¬٩) عنها فتبين.
وقوله: إلا أن يعجلوا، قيل ذلك لأنَّ التوقف حينئذ تمكين للعدو من المسلمين.