Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب الجهاد

الدعوة في شيء من هذه الأدلة، فمن [ادَّعى] (¬١) زيادةً فعليه الدليل.

ولأنه ﵇ كان يُغير على بني المصطلق، فقتل [مقاتلتهم] (¬٢)، وسبى ذراريهم (¬٣).

وكان ﵇ إذا سمع أذاناً أمسك، وإلا أغار بعد ما أصبح (¬٤)، ولا تكون الإغارة إلا [بعد] (¬٥) دعوة.

قال مالك: وإذا دُعُوا فإنما يُدعون إلى الإسلام جملة من غير تفصيل للشرائع (¬٦)؛ لأنَّ [الفرائض] (¬٧) إنما لزم فعلها بعد الإيمان؛ لأنه يُشترط في صحتها، إلا أن يسألوا عنها فتُبيَّنَ لهم، ويُدعوا إلى الجزية [ … ] (¬٨) لا أن [ .. ] (¬٩) عنها فتبين.

وقوله: إلا أن يعجلوا، قيل ذلك لأنَّ التوقف حينئذ تمكين للعدو من المسلمين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 262 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.