Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب الجهاد

قال الباجي: الأظهر عندي من فعل رسول الله ﷺ قسمة ذلك، ولأنَّ حقهم متعلق بالعين، فلا يباع إلا لضرورة (¬١).

ص: (النُّفَل من الخُمس).

ت: لأنَّ الله تعالى إنما استثنى الخمس، وترك البقية للغانمين، فلو كان من غير الخُمس لكان المستثنى أكثر من الخُمس.

وروى ابن وهب: أنَّ رسول الله ﷺ إنما نفَّل يومَ حُنين من الخُمس.

وروى ابن عمر: أنَّ رسول الله ﷺ بعث سريةً قِبَلَ نجد، فغنموا إبلا كثيرة، وكان سهمانهم أحد عشر بعيرًا أو اثني عشر بعيرًا، ونُقلوا بعيرًا (¬٢)، فدل على أنَّ النفل من الخمس، والنفل زيادة على السهم أو هبة لمن ليس من أهل السهم، ففعله الإمام لرأي يراه الإمام، كحراسة أو [تجسس] (¬٣) أو غيرهما.

ص: (ليس للقاتل سلَبٌ، إلا أن ينقله الإمام لضرب من الاجتهاد، فيكون له من الخمس دون جملة الغنيمة).

ت: قال مالك: لم يبلغني أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من قتل قتيلا فله سَلَبه» إلا يومَ حُنَين، ولا فَعَلَ ذلك أبو بكر، ولا عمر (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 268 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.