Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 269

  1. كتاب الجهاد

وقالت طائفة: وهو للقاتل؛ لظاهر الحديث (¬١).

وعمل أهل المدينة على أنه من الخمس إذا قاله الإمام (¬٢).

ولأن رسول الله ﷺ أعطاه أبا قتادة من غير بينة، ولم يُحلّفه مع شهادة، ولو كان من أصل الغنيمة لاحتاج إلى ذلك.

وأعطى رسول الله ﷺ سلب أبا جهل أحد قاتليه، مع قوله ﵇: «كلاكما قتله» (¬٣)، ووقعت وقائع لم يُعط فيه السلب للقاتلين.

ولأن قوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] يقتضي أن البقية للغانمين على السواء، ولو استَحَقَّ كلُّ غالب سلب مقتوله لم تُقسم غنيمةٌ.

قال مالك: أكره للإمام أن يقول: قاتلوا وللمرء كذا، ومن قاتل موضع كذا فله كذا، ونحوه، وأكره أن يسفك أحدٌ دمه على مثل هذا (¬٤).

وإنما يقاتل لإعزاز الدين، فإن جاءه رزق قبله، قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جاهد لِعَرَضٍ من الدنيا فلا أجر له» (¬٥).

قال سحنون: [وقال النبي ﷺ] (¬٦): «من قاتل يريد وجه الله فهو الشهيد».

قال المهلب: إن كان أصل نيته إعزاز الدين، ثم دخل عليه حبُّ الغلبة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 269 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.