Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 270

  1. كتاب الجهاد

والمغنم؛ لا يضره.

قال ابن بطال: إذا كان ابتداء العمل الله، فما عرض بعد ذلك فمن وسواس الشيطان، ولا يزيله عن حكمه إعجاب المرء اطلاع الناس عليه، ولا بروزه بذلك، إنما يستحق العقاب على ابتداء النية لغير الله تعالى.

قال ابن رشد: هذه الخطرات لا تملك (¬١).

قال اللخمي: السَّلَب: ما كان من اللباس مثل الدرع، والثياب، والسيف بحليته، والمنطقة دون ما فيها من الدنانير، والخاتم، والعمامة، والبيضة (¬٢).

قال سحنون: لا شيء له في الطوق، والسوارين، والقرطين، والتاج، وإن كان عليه، وله ساعداه وساقاه، وفرسُه بما عليه من لجامٍ وسَرْجِ (¬٣).

ص: (ما حازه المشركون من أموال المسلمين ثم غنمه المسلمون؛ فلا يجوز لهم قسمته إذا عرفوا أنه لمسلم، وإن لم يعرفوا ذلك حتى اقتسموه، ثم ثبت؛ فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه وأعطى ثمنه، وإن شاء تركه، فكان ملكًا لمن وقع في سهمه).

ت: رُوي أنَّ رجلاً وجد بعيرًا له في المغنم، وقد كان المشركون أصابوه قبل ذلك، فسأل عنه رسول الله ﷺ، فقال له رسول الله ﷺ: «إن وجدته قبل أن يُقسم فهو لك، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن شئت» (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 270 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.