Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

اللامس؛ فلا [حجة] (¬١) في الحديث.

قلنا: ففي الصحيح: أن عائشة ﵂ كانت تنام بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، فإذا سجد غمزها فقبضت رجليها (¬٢)، ولم يذكر أن صلاته انتقضت، وهو هاهنا لامس، والأصل ما تدعيه الشافعية من الحائل على الرجل (¬٣).

ثم يتأكد قولنا بأن اللمس إنما كان [ينقض] (¬٤) لتحريكه المذي، وإنما يتحرك مع اللذة، والمنقول عن (ح) أنه يشترط الانتشار (¬٥).

فرع:

قال ابن رشد في «المقدمات» تفريعاً على اشتراط اللذة: أن اللمس له أربعة أحوال (¬٦):

إما أن يقصد ويلتذ.

أو لا يقصد ولا يلتذ.

أو يلتذ ولا يقصد.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 195 (SanadKitab #30159, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.