Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

أو يقصد ولا يلتذ.

فيجب في الأولى، دون الثانية.

وأما القصد بلا لذة:

ينقض عند ابن القاسم (¬١).

وعن مالك: لا وضوء عليه لعدم اللذة (¬٢).

أو يقال: القصد لذة بالقلب وتحريكه.

وأما اللذة مع عدم القصد: فيتوضأ عند مالك، لمس على ثوب أم لا؛ إلا أن يكون الثوب كثيفاً، والكثيف يكون هو الملموس دون البشرة، [فلا يكون] (¬٣) نقضاً (¬٤).

قال بعض الفقهاء [١٣/ أ]: وهذا يحسن في اللمس.

أما الضم بالكثيف وغيره سواء.

[والتفصيل كله في اللامس، أما] (¬٥) الملموس فإن تلذذ توضأ؛ وإلا فلا، إلا أن يقصد.

فرع:

فإن التذ من غير مس:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 196 (SanadKitab #30159, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.