أو يقصد ولا يلتذ.
فيجب في الأولى، دون الثانية.
وأما القصد بلا لذة:
ينقض عند ابن القاسم (¬١).
وعن مالك: لا وضوء عليه لعدم اللذة (¬٢).
أو يقال: القصد لذة بالقلب وتحريكه.
وأما اللذة مع عدم القصد: فيتوضأ عند مالك، لمس على ثوب أم لا؛ إلا أن يكون الثوب كثيفاً، والكثيف يكون هو الملموس دون البشرة، [فلا يكون] (¬٣) نقضاً (¬٤).
قال بعض الفقهاء [١٣/ أ]: وهذا يحسن في اللمس.
أما الضم بالكثيف وغيره سواء.
[والتفصيل كله في اللامس، أما] (¬٥) الملموس فإن تلذذ توضأ؛ وإلا فلا، إلا أن يقصد.
فرع:
فإن التذ من غير مس: