سند: لا أعرف لمالك بذلك وضوءاً (¬١).
وعن ابن بكير في «النوادر» (¬٢): عليه الوضوء؛ لأن [لذة القلب] (¬٣) تحرك المذي (¬٤).
وفي الإنعاظ من غير مس قولان:
قال اللخمي: رواية ابن [نافع] (¬٥): لا يتوضأ إلا أن يمذي.
وقيل: يتوضأ؛ لأنه لا ينعكس (¬٦) إلا عن مذي (¬٧).
واختار أبو الحسن [الرجوع] (¬٨) لعادته (¬٩).
فإن أنعظ في الصلاة؛ ففي «الواضحة»: يتم صلاته وينظر، فإن أمذى توضأ وأعاد الصلاة، وهو قول مالك؛ لأن العادة تختلف، فلا تبطل الصلاة [بالشك] (¬١٠).
قال أبو الحسن: يرجع لعادته، فإن كان يمذي قطع الصلاة، فإن كان إنما