Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 283

  1. كتاب الجهاد

وقال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا تلصص حر وعبد خُمس ما أصابا، ثم يُقسم ما بقي بينهما (¬١).

قال ابن القاسم: لا يُرضخ للعبد وإن قاتل (¬٢)؛ لأن الرضخ إعانة للمجاهدين، وتطييب لقلوبهم؛ لتقوى الرغبة في الجهاد، والعبد والمرأة والصبي ليسوا منهم، ولا متأهلين لذلك.

قال عبد الوهاب: يُرضخ لهم؛ لأنهم قاتلوا وكثروا. وأما الصبي إن لم يُطِق القتال لا يُسهم له؛ لعدم المنفعة (¬٣).

فإن راهق:

قال في «المدونة»: لا يُسهم له وإن قاتل (¬٤).

وعنه: إن حضر القتال أُسهم له (¬٥).

وقد كان يُعرض على رسول الله ﷺ غلمان الأنصار فيُلحق من أراد منهم، قال سمرة بن جندب: فعُرِضتُ عليه عامًا، فردَّني وألحق غلامًا، [فقلت] (¬٦): يا رسول الله، [ألحقته] (¬٧) ورددتني، ولو صارعني صرعته، قال: فصارعني، فصرعته فألحقني.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 283 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.