ولا يحصل ما يحصله البالغ.
وجه الأول: قال ابن حبيب: لم يكن رسول الله ﷺ يُسهم للعبد والنساء والصبيان.
قال ابن حبيب: [أحسنُ] (¬١) ما سمعتُ: أَنَّ ابن خمس عشرة سنةً يُسهم له، قاتل أم لا، كالرجل؛ لأنَّ رسول الله ﷺ أجاز ابن عمر يوم الخندق، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وهم أبناء خمسة عشر، ورد ابن عمر يومَ أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة (¬٢).
ص: (للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللرجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفراس أسهم لواحد منها).
ت في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ[جعل] (¬٣) للفارس ثلاثة أسهم، وللرجل سهما (¬٤).
وفعله عمر ﵁ (¬٥).
ولأنَّ الفارس وفَرَسَه ومَن يَخدم فَرَسَه ثلاثة.
قال سحنون: وقول أبي حنيفة: للفرس سهم ولفارسه سهم (¬٦)؛ فلم يقله