Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 284

  1. كتاب الجهاد

ولا يحصل ما يحصله البالغ.

وجه الأول: قال ابن حبيب: لم يكن رسول الله ﷺ يُسهم للعبد والنساء والصبيان.

قال ابن حبيب: [أحسنُ] (¬١) ما سمعتُ: أَنَّ ابن خمس عشرة سنةً يُسهم له، قاتل أم لا، كالرجل؛ لأنَّ رسول الله ﷺ أجاز ابن عمر يوم الخندق، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وهم أبناء خمسة عشر، ورد ابن عمر يومَ أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة (¬٢).

ص: (للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللرجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفراس أسهم لواحد منها).

ت في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ[جعل] (¬٣) للفارس ثلاثة أسهم، وللرجل سهما (¬٤).

وفعله عمر ﵁ (¬٥).

ولأنَّ الفارس وفَرَسَه ومَن يَخدم فَرَسَه ثلاثة.

قال سحنون: وقول أبي حنيفة: للفرس سهم ولفارسه سهم (¬٦)؛ فلم يقله

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 284 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.