غيره، ولا أراه من الاختلاف (¬١).
وحديث المقداد: أنَّ رسول الله ﷺ أسهم له سهما (¬٢)، كان ببدر، والمتأخر ينسخ المتقدم.
وروي عن رسول الله ﷺ أنه لم يُسهم للزبير إلا لفرس واحد، وكانت له ثلاثة أفراس.
وروي عنه أنه ﵇ أسهم لفرسين، وأخذ به عمر بن عبد العزيز، وابنُ وهب؛ لأن صاحب الفرس الواحد لا [يؤمن] (¬٣) عليه الحوادث.
لنا: القياس على السيوف والرماح.
ص: (مَنْ دفع فرسه لغيره يقاتل عليه؛ فسهما الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجرة المثل لفرسه).
ت: إذا قاتل غير صاحب الفرس [فإنَّ سهما الفرس للمقاتل عليه، ولا شيء لرب الفرس] (¬٤)، والغنيمة إنما تُستحَقُّ بالقتال، ولم يقاتل، فلا تُستحَقُّ، كما لو باعه قبل أن يقاتل عليه.
ولابن القاسم قولان إذا غُصِب: هل السهمان لربه أو للغاصب المقاتل؟