Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 285

  1. كتاب الجهاد

غيره، ولا أراه من الاختلاف (¬١).

وحديث المقداد: أنَّ رسول الله ﷺ أسهم له سهما (¬٢)، كان ببدر، والمتأخر ينسخ المتقدم.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه لم يُسهم للزبير إلا لفرس واحد، وكانت له ثلاثة أفراس.

وروي عنه أنه ﵇ أسهم لفرسين، وأخذ به عمر بن عبد العزيز، وابنُ وهب؛ لأن صاحب الفرس الواحد لا [يؤمن] (¬٣) عليه الحوادث.

لنا: القياس على السيوف والرماح.

ص: (مَنْ دفع فرسه لغيره يقاتل عليه؛ فسهما الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجرة المثل لفرسه).

ت: إذا قاتل غير صاحب الفرس [فإنَّ سهما الفرس للمقاتل عليه، ولا شيء لرب الفرس] (¬٤)، والغنيمة إنما تُستحَقُّ بالقتال، ولم يقاتل، فلا تُستحَقُّ، كما لو باعه قبل أن يقاتل عليه.

ولابن القاسم قولان إذا غُصِب: هل السهمان لربه أو للغاصب المقاتل؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 285 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.