Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 286

  1. كتاب الجهاد

قال سحنون: إذا صرَعَ رجل رجلا من العدو عن فرسه، فركبه وقاتل عليه؛ لا يُسهم له مما غنمه في قتاله هذا، ويُسهم له فيما حضره بعد ذلك من السرايا، فإن انفلتت من رجل فرسه في أرض العدو، فقاتل عليها غيره، فسهما الفرس للمتعدِّي، وعليه أجرة المثل إلا أن يأخذه بعد أن حضر القتال، فيكون لرب الفرس (¬١).

وقال ابن القاسم: سهم الفرس في ذلك كله لربه (¬٢).

ودفعه الفرس ببعض سهمه إجارة فاسدة.

ص: (الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي، وكانت سراعًا خفافًا تُقارِبُ العتاق، وذكور الخيل وإناثها سواء).

ت: إنما شَرَطَ الإذن الإمام (¬٣)؛ لأنَّ الانتفاع يختلف باختلاف المواضع، فالهجن تصلح للمتوعّر، والعِتاقُ للسهلة، والعتاق خيل العرب، والهجن والبراذين خيل الروم وفارس.

قال الباجي: الهجن التي أبوها عربي وأمها من البراذين (¬٤).

واشتراط إذن الإمام قوله في «المدونة» (¬٥)، ولم يشترط في «الواضحة» (¬٦)؛

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 286 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.