Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 287

  1. كتاب الجهاد

لأنها خيل تقوم مقام غيرها، فلا يجوز للوالي منع صاحبها.

وقال اللخمي: لا يُسهم لإناث الخيل؛ إلا أن تُقارب منفعتهنَّ الذكور.

قال ابن شعبان: يُسهم لما أُخصِيَ من الخيل (¬١).

ص: (لا يُسهم لبغل ولا حمار ولا بعير).

لبعد منفعتها عن الخيل، وقد غزا رسول الله ﷺ بالإبل فلم يُسهم لها.

(وأيما سرية [خرجت] (¬٢) من عسكر فغنمت؛ فإنها تَرُدُّ ما غنمت على أهل العسكر).

لأنه عون لها، وبه أقدمت.

(وإن خرجت من بلد فليس لأهل البلد من [غنائمهم] (¬٣) شيء).

لأنهم لو دهمهم أمر لم يغنهم أهل البلد.

(وإذا أسَرَ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار إن شاء قتلهم، وإن شاء استحياهم، لم يجز بعد قتلهم).

ت: يخير في الرجال في القتل والاستحياء، فإن استحيا امتنع القتل وخير بين أربعة: الاسترقاق، والجزية، والمن والعتق بغير شيء، أو يفادي بهم.

فالقتل لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 287 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.