Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 292

  1. كتاب الجهاد

مالهم، ولا ينبغي لأحد أن يؤمن غير الإمام، ولذلك قدم؛ لأنه أعرفُ بالمصالح.

قال سحنون: لا ينبغي لأحد من أهل العسكر أن يؤمن أحدا بغير إذن الإمام، فإن فَعَلَ فللإمام ردُّ ذلك وإمضاؤه، ويؤدب من فعل ذلك (¬١).

وقال عبد الوهاب: هو لازم لا يجوز نقضه؛ لقوله ﵇: «يجير عليهم أدناهم».

وقال عبد الملك: أمان غير أمير الجيش موقوف، للإمام إمضاؤه [أو رَدُّه] (¬٢).

وجه الأول: حديث أم هانئ (¬٣).

وأجار العباس أبا سفيان بغير أمر النبي ﷺ، فلم ينكر عليه.

وأجارت زينب بنت رسول الله ﷺ أبا العاصي بن الربيع.

وروى البخاري: «ذمَّة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (¬٤).

قال المهلب: أي: واحدة، أي: من عقدها لزم المسلمين مراعاتها، وقوله فيمن خفرها، أي: فيمن أجاره.

وجه الثاني: أنَّ ذلك افتيات على الإمام، وقد يكون ضرر على المسلمين، وقياسًا على الاسترقاق والمن بعد الأسر.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 292 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.