ص: (لا يجوز قتل النساء والصبيان في الحرب).
ت: لنهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان (¬١).
ومر ﵇ بامرأة مقتولة، فأنكر ذلك وقال: «ما كانت هذه لتقاتل» (¬٢).
وقال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ١٩٠].
قال ابن سحنون: قال عمر بن عبد العزيز: (لا تعتدوا)؛ أي: بقتل النساء والصبيان (¬٣).
وقال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، والصغار في النساء والصبيان متأصل، وإنما المراد: ذل بعد العز، ولأنهم أموال، فاقتضت المصلحة إبقاءهم.
قال سحنون: لا تقتل المرأة وإن قاتلت؛ إلا في حال القتال، لا بعد الأسر (¬٤).
وقال ابن حبيب: إن قاتلت بالسيف والرمح من فوق الحصن فلا تقتل، إلا أن تُقتل فتقتل، وإن أُسرت، إلا أن يرى الإمام استحياءها (¬٥)؛ لأنها إذا قاتلت