بآلات القتال تحقق منها قتال الرجال، وأما من فوق الحصن بالرمح فليس هو القتال المعهود.
وقال أصبغ: إذا قتل الصبي المراهق قُتِل (¬١).
ص: (لا يقتل شيخ فان، إلا أن يكون ذا رأي يؤلب برأيه على المسلمين، ولا يُقتل أهل الصوامع والديارات، ولا تؤخذ أموالهم، إلا أن يكون فيها [فضل] (¬٢) عن كفايتهم، فيجوز أخذ فضولها).
ت: قال ابن القاسم في «الموازية»: رأيتُ مالكًا يَفِرُّ مِنْ قتل مَنْ لا يُخاف، كالشيخ الكبير، وأهل الصناعات، والفلاحين (¬٣).
وقال الشافعي: يُقتلون وإن لم يضروا (¬٤).
لنا: ما في أبي داود: قال ﵇: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلا، ولا امرأةً، ولا تَغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمكم، وأحسنوا إنَّ الله يحب المحسنين» (¬٥).
وقتل [دريد] (¬٦) بن الصمة (¬٧)؛ لأنه كان شيخا ذا رأي.