Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 297

  1. كتاب الجهاد

[ولأنَّ في الأول أنَّ الشرع] (¬١) منَعَ قتل النساء وإن لم يترهبن، فإذا ترهبن منع ذلك الاسترقاق كما منع من استرقاق الرجال.

وقوله: لا تؤخذ أموالهم؛ لأنَّ أخذها يؤدي إلى قتلهم، [وقد نهي عن قتلهم] (¬٢).

قال مالك: يُترك له مثل البقرتين، والغُنيمات، وما مثله يكفيه، والمبقلة، والتخيلات، ويؤخذ ما بقي (¬٣).

ص: (لا بأس بأكل الطعام، وذبح الماشية في أرض العدو، وبغير إذن الإمام، وكذلك كلُّ ما احتاج إليه المجاهدون من الكراع والسلاح).

ت: قال ابن عمر ﵄: كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه (¬٤).

قال معاذ بن جبل: كان الناس على عهد رسول الله ﷺ يأكلون مما غنموا.

وأوصى بذلك الصديق ﵁ يزيد بن أبي سفيان (¬٥).

قال ابن حبيب: لو نهاهم السلطان عن ذلك، ثم اضطروا إليه؛ أكلوا، [ولذلك راعوا] (¬٦) الحاجة إلى الكُراع والسلاح كالطعام، وفيه عون على الجهاد،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 297 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.