Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الجهاد

رواه ابن القاسم.

وروى ابن وهب عنه: لا يُنتفع بدابَّة ولا بثوب ولا بسلاح، ولو جاز؛ لجاز أن يأخذ عينا يشتريه بها.

والفرق: القول الأول أنَّ العين تذهب [نفسها] (¬١)، بخلاف هذه ترجع للحبس.

قال اللخمي: لا يُنتفع بالثوب على حالٍ، إلا أن يقوم عليه ليحاسبه (¬٢).

قال ابن القاسم: كلُّ ما أُذن في النفع فبيع؛ خُمس ثمنه من المغنم.

ص: (إن استغنى عن شيء من ذلك ردَّه إلى المغانم، ومَن فضَلَ معه فضل ردَّه إلى المقاسم).

ت: لأنه [لم] (¬٣) يأخذه للتملك بل للانتفاع، فإن تفرق الجيش تصدق به إن كان كثيرًا؛ لتعذر ردّه، واليسير له أكله؛ لأنَّ الحقير كالعدم.

قال ابن المواز: كالمسلة والخيط (¬٤).

قال ابن القاسم: له استبقاء ما ثمنه درهم ونحوه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 298 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.