رواه ابن القاسم.
وروى ابن وهب عنه: لا يُنتفع بدابَّة ولا بثوب ولا بسلاح، ولو جاز؛ لجاز أن يأخذ عينا يشتريه بها.
والفرق: القول الأول أنَّ العين تذهب [نفسها] (¬١)، بخلاف هذه ترجع للحبس.
قال اللخمي: لا يُنتفع بالثوب على حالٍ، إلا أن يقوم عليه ليحاسبه (¬٢).
قال ابن القاسم: كلُّ ما أُذن في النفع فبيع؛ خُمس ثمنه من المغنم.
ص: (إن استغنى عن شيء من ذلك ردَّه إلى المغانم، ومَن فضَلَ معه فضل ردَّه إلى المقاسم).
ت: لأنه [لم] (¬٣) يأخذه للتملك بل للانتفاع، فإن تفرق الجيش تصدق به إن كان كثيرًا؛ لتعذر ردّه، واليسير له أكله؛ لأنَّ الحقير كالعدم.
قال ابن المواز: كالمسلة والخيط (¬٤).
قال ابن القاسم: له استبقاء ما ثمنه درهم ونحوه (¬٥).