ص: (مَنْ غَلَّ شيئًا من المغانم، ثم تاب بعد تفريق المسلمين؛ تصدَّقَ به على الفقراء والمساكين).
ت: قال ابن المواز: إن ظهر عليه قبل أن يتوب أُدب، فإن افترق الجيش أُدب وتصدق به (¬١).
وروي التصدق عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم.
قال ابن القاسم: وإن جاء تائبًا لم يؤدب، كالزنديق (¬٢).
قال [ابن] (¬٣) المنذر: الإجماع على رد الغلول للمغانم.
ص: (إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردُّوهم إليهم في أيديهم؛ فعليهم ردُّهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم).
ت: صالح رسول الله ﷺ المشركين يوم الحديبية على [أَنَّ] (¬٤) مَنْ أتى منهم إليه ردَّه إليهم، ومن أتى منا إليهم لم يردوه، فكلّمه عمر في ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «من ذهب منا إليهم فأبْعَدَه الله، ومن أتى منهم إلينا فرددناه فجعل الله له مخرجًا» (¬٥).
وردَّ رسول الله ﷺ أبا رافع لما جاءه رسولاً وأسلم، وقال له: «ارجع إليهم» (¬٦).