Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 301

  1. كتاب الجهاد

قال مالك: ينبغي أن يدعوه إلى التقوى، كان في طريق، أو أوى إلى محلك؛ لأنه على منكر فيبدأ بالأخف وهو الموعظة؛ لقوله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [المؤمنون: ٩٦]، ولأنه يحتمل الرجوع بالموعظة، [فلا] (¬١) يُقدم على إراقة الدماء مع الاحتمال.

قال سحنون: لا يُدعى؛ لأنَّ ذلك يزيده إشلاء وما يقصد بالقتال (¬٢).

واختلف هل ينوي في قتالهم إزالة ضررهم عن المسلمين؟ أو دراهم من غير قتل ليدفعهم عن ماله ونفسه؟

وقال مالك: يحرص على سفك دمه.

وقيل: لا ينوي قتله، بل المدافعة.

قال ابن المواز: إن [أسَرَه] (¬٣) لا يلي قتله، ويدفعه للإمام، إلا أن يكون الإمام لا يقيم الحكم عليه، فيقتله أو يقطعه من خلاف (¬٤).

ومن سرق متاعك ولم تقدر على أخذه منه إلا بقتله فافعل، وإن لم يأخذ شيئًا فلا تقتله؛ لأنه إنما يدافعك عن نفسه، وإن ظفرت به وهو مشهور بالخبث فارفعه للإمام، وإن لم يكن مشهورا فالستر [أحسن] (¬٥).

فإن [ولّى اللص] (¬٦) مديرًا لا يتبع [إلا إن قتل أحدًا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 301 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.