Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 302

  1. كتاب الجهاد

قال مالك: من] (¬١) خاف جملاً على نفسه فقتله؛ ضمنه، إلا أن تقوم بينةٌ أنه صال عليه، [فلا يغرم] (¬٢).

فإذا ثبت الصيال لا قيمة، كما أنه لا دية لمسلم إذا صال.

لا يقال: الآدمي [أراد] (¬٣) قتل غيره، [فيصير مسقطا] (¬٤) لدمه بذلك، بخلاف الجمل؛ لأنا نقول: الجمل كالعبد يصول، يُسقط بذلك مالية السيد.

لا يقال: العبد له قصد العبادة المنتصبة سببًا لسقوط الحرمة.

قيل: قصد العبد لا يُسقط حق سيده في القيمة [ .. ] (¬٥) بالجناية، فكذلك الجمل.

ص: (إذا خرج قوم من المسلمين قُطَّاعًا لطرق المسلمين مفسدين فيها ومحاربين؛ وجب على جماعة المسلمين التعاون على قتالهم، والحرض عليهم، وكفهم عن أذى المسلمين).

ت: لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣]، ولأن ترك ذلك يَضُرُّ بالناس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 302 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.