Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الجهاد

قال مطرف وعبد الملك: هذا في ابتدائها، أمَّا مَنْ ضُرِبت فترهَّبَ فلا تزول عنه (¬١).

ص: (المجوسيُّ في الجزية بمنزلة أهل الذمة من أهل الكتاب)

ت: لقوله ﵇: «سُنُّوا بهم سنة أهل الكتاب» (¬٢)، فأخذها عمرُ ﵁ من مجوس هجر ومجوس السواد، وهم مجوس فارس.

وقال ابن وهب: لا تُقبل من مجوس العرب (¬٣)؛ لأنَّ رسول الله ﷺ إنما استثنى مجوس غيرهم، وبقي غيرهم على القتال، ولأن العرب ينبغي أن [يُكرموا بعدم] (¬٤) الجزية، ولأنهم أسلموا ولم يبق إلا متعلق بكتاب.

وقال عبد الملك: لا تُقبل من المجوس مطلقًا (¬٥)؛ لقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [التوبة: ٢٩].

ص: (تؤخذ الجزية من نصارى العرب وعبدة الأوثان، ومن كل كافر يصح [سباؤه] (¬٦)، وإذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى؛ [أُقرَّ] (¬٧) على كفره،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 305 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.