Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب الجهاد

وأخذت منه، وقدر الجزية أربعون درهما على أهل (¬١) الورق، وأربعة دنانير [على أهل الذهب] (¬٢)، لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان لمن لم يطقهما).

ت: لأنَّ الشَّرك قد شملهم، فلا اعتبار بأنسابهم.

وقال ابن الجهم: تؤخذ من كلّ من دان بغير دين الإسلام، إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا يقبل منهم إلا الإسلام.

وفي «كتاب القرويين»: أنَّ قريشاً أسلمت كلُّها.

والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، ولا يسترق، لقوله ﵇: «مَنْ بدل دينه فاقتلوه» (¬٣).

وفرض عمر ﵁ الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، وصوبت الصحابة ﵃ رأيه.

وعن ابن القاسم: لا ينقص أحد منها لفقره.

المشهور: قول عمر بن عبد العزيز ﵁ أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوا عنهم، ثم إن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال.

وتؤخذ عند وجوبها.

واختلف فيه:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 306 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.