الثمن إلى بلد آخر، فاشتروا به؛ أُخِذَ منهم عُشران: عُشر في البيع، وعُشر في الشراء؛ لانتفاعهم بالقطر).
ت: قال ابن القاسم: من كان من مصر فدخل الشام فأوطنها، ثم قدم مصر بتجارة؛ لا يؤخذ منه شيء؛ لأنها بلده التي صولح عليها، وإن رجع إلى الشام التي أوطنها أُخذ منه العشر (¬١).
ص: (إذا [أكرى الذمي] (¬٢) إبله من بلد إلى غير بلده؛ أُخِذ منه عُشر كرائه في البلد الذي [أكرى] (¬٣) إليه، وقال ابن القاسم: إذا أكرى الذمي من بلده إلى بلدٍ غير بلده؛ لم يؤخذ منه شيء، فإن أكرى إلى بلده راجعاً أُخِذ منه عُشر كرائه، وقال أشهب: لا شيء عليه، وقال ابن المواز: يؤخذ منه العشر، سواء أكرى من بلده أو من غير بلده).
ت: في «المدونة»: قال مالك: لا يؤخذ منه شيء (¬٤)؛ لأنها سلعة باعها ببلده.
وقال ابن القاسم: إن أكرى راجعاً أُخِذ منه العُشر في بلد العقد (¬٥).
ورأى أشهب أنَّ الكِراء غلَّةٌ كاللبن والنتاج (¬٦).