Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الجهاد

وقال ابن حبيب: إن أكرى من بلده أُخِذ منه العشر بالبلد الآخر؛ لأنها نهاية كرائه، فهو كعرض قدم فباعه، فإنه يؤخذ منه عشره (¬١).

وهو قول ابن الجلاب.

ورأى ابن المواز أنه إن أكرى من بلده فقد حصل النفع بتمام السفر، أو من غير بلده فقد انتفع بالعقد.

ص: (يؤخذ من الذمي العشر كلما تَجَر، وإن تجر في السنة مرارا، وإن تَجَر عَبيدُ أهل الذمة أُخِذ منهم العشر، كما يؤخذ من أحرارهم).

لأنَّ المنفعة تحصل لهم كما تحصل لساداتهم.

ت: قال الشافعي: لا يؤخذ منه إلا مرةً في السنة، كالجزية.

لنا: أن عمر ﵁ كان يأخذ منهم كلما قدموا.

ولأن الانتفاع متكرر، والجزية لحقن الدم وهو [غير] (¬٢) متكرر؛ لأنَّ الإباحة لم تعقبه.

ص: (تجار أهل الحرب إذا دخلوا بأمان مطلق للتجارة؛ أُخذ منهم العشر، ولم يزد عليهم، إلا أن يُشترط عليهم عند دخولهم أكثر من ذلك، فيؤخذ منهم ما اشترط عليهم)

ت: قال ابن القاسم - وهو المشهور -: ليس لما يصالحوا عليه حد؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 312 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.