Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 313

  1. كتاب الجهاد

الأصل في أموالهم الإباحة، بخلاف الذمة.

وعن مالك: عليهم العشر كالذمة، بجامع الكفر.

وقال أشهب: إن نزلوا من غير مقاطعة؛ لا يزاد على العشر (¬١).

يريد: وإن صولحوا على شيءٍ أُخِذ منهم ذلك.

قال فضل بن سلمة: إذا لم يُشترط عليهم يُحملون على عاداتهم.

قال اللخمي: إن لم تتقدم لهم عادةٌ، ولم ينظروا في ذلك حتى باعوا؛ أُلحقوا بالذمة، وإن لم تكن لهم عادةٌ، ولم يبيعوا؛ فما تراضوا عليه (¬٢).

قال ابن القاسم في «المستخرجة»: إن نزلوا ولم يبيعوا أُخِذ منهم ما صولحوا عليه ناجزا، بخلاف الذمة (¬٣).

وقال ابن نافع: لا يؤخذ حتى يبيعوا، كالذمة (¬٤).

وقال أشهب: [لهم] (¬٥) الرجوع بسلعهم، إلا أن يُشترط فيعمل به (¬٦).

قال أصبغ: لا يدورون في سواحل الإسلام لبيع ولا غيره، ولا الأزقة، ولا ينزلون إلا في موضع تُؤمن عورتهم فيه، والأسواق والطرق الواضحة لحوائجهم،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 313 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.