Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 314

  1. كتاب الجهاد

ولهم الأمان في أنفسهم وأموالهم في ديار الإسلام أجمع. (¬١)

فإن قَدِموا بخمرٍ أو خنزير:

قال مالك في «المجموعة»: يُتركون ويؤخذ عُشر الثمن، فإن خيف من خيانتهم جُعِل عليهم أمين.

قال ابن نافع: ذلك إذا حملوه لأهل الذمة، لا لبلد ليس فيه ذمة (¬٢).

وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء بذلك، ولا النزول بمثل هذا، ويُراق الخمر، وتُعرقب الخنازير.

قال ابن بشير: بناءً على أنهم مخاطبون بالفروع أم لا؟

فإن نزلوا على أن يُقروا على ذلك، فهُمْ [بحدثان] (¬٣) نزولهم؛ [قيل لهم] (¬٤): إن شئتم فعلنا ذلك، وإما فارجعوا، وإن طال مكثهم فعل ذلك بهم وإن كرهوا.

ص: (يُخفّف عن تجار [أهل الذمة] (¬٥) فيما حملوا إلى مكة والمدينة من الحنطة [والزبيب] (¬٦)، فيؤخذ منهم في ذلك نصف العشر، ويخفف عنهم في قرى مكة والمدينة كما يُخفّف فيهما، ويؤخذ منهم العشر كاملا فيما حملوه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 314 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.