*ت: نبه هذا السائل على الخلاف فيها، وإلا فما ينقض الوضوء لا ينحصر، وكان يكتفى بذكر ما تقدم من النواقض.
أما السلس مطلقاً [فلان] (¬١) نصوص الأحاديث تحمل على الغالب المعتاد، فما خرج عن ذلك يستصحب فيه براءة [الذمة] (¬٢).
ويؤكده أنه ﷺ لم يوجب على المستحاضة غسلاً لخروج الاستحاضة [عن] (¬٣) العادة.
وقال عمر بن الخطاب ﵁: إني لأجده ينحدر على فخذي مثل [الخريزة] (¬٤) وأنا في الصلاة؛ فلا أنصرف حتى أقضي صلاتي (¬٥).
قيل: أنه كان مستنكحاً (¬٦).
وفي «أبي داود» (¬٧): سئل النبي ﷺ عن الناسور يسيل منه؛ فقال له ﵇: إذا سال [من] (¬٨) قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك (¬٩).