Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

*ت: نبه هذا السائل على الخلاف فيها، وإلا فما ينقض الوضوء لا ينحصر، وكان يكتفى بذكر ما تقدم من النواقض.

أما السلس مطلقاً [فلان] (¬١) نصوص الأحاديث تحمل على الغالب المعتاد، فما خرج عن ذلك يستصحب فيه براءة [الذمة] (¬٢).

ويؤكده أنه ﷺ لم يوجب على المستحاضة غسلاً لخروج الاستحاضة [عن] (¬٣) العادة.

وقال عمر بن الخطاب ﵁: إني لأجده ينحدر على فخذي مثل [الخريزة] (¬٤) وأنا في الصلاة؛ فلا أنصرف حتى أقضي صلاتي (¬٥).

قيل: أنه كان مستنكحاً (¬٦).

وفي «أبي داود» (¬٧): سئل النبي ﷺ عن الناسور يسيل منه؛ فقال له ﵇: إذا سال [من] (¬٨) قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 199 (SanadKitab #30159, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.