وللخارج أربعة أحوال:
* [أحدها] (¬١): لا يفارق؛ فلا يجب الوضوء، [ولا] (¬٢) يستحب؛ لعدم الفائدة [والخارج يسيل] (¬٣) في الوضوء وبعده (¬٤).
*الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته؛ فلا يجب لحصول المشقة، والخروج على غير [العادة] (¬٥)، ويستحب لقوله ﷺ: «المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» (¬٦).
*الثالث: أن [تستوي] (¬٧) [ملازمته] (¬٨) عدمه؛ فقيل: يجب لخفة المشقة.
وقيل: يستحب. وقيل: يستحب للخروج عن [العادة] (¬٩).
*الرابع: المفارقته أكثر؛ المشهور: الوجوب لخفة المشقة؛ قاله عبد الحق.
وقيل: يستحب [لخروجه] (¬١٠) عن العادة؛ قاله البغداديون.