Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

معنى آخر لذكره، وهي محمولة على الغالب، فيخرج الدم؛ قاله مالك (¬١).

وقال ابن عبد الحكم: عليه الوضوء نظراً للخروج (¬٢)، ولأمره ﵇ المستحاضة بالوضوء، ودمها دم عرق لا حيض، بل غير معتاد.

وأما الحصى يخرج من [الإحليل] (¬٣)؛ فإن خرج معه بول توضأ (¬٤)؛ وإلا فلا؛ كما تقدم في الدم والدود.

وأما القيء فالكلام في طهارته:

ففي «المدونة»: ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر؛ لأن الأصل الطهارة، وما بعد عن الطعام فنجس؛ لشبهه بالنجاسات (¬٥)، ولا ينقض مطلقاً لما تقدم في الدود من القرآن.

وعن [الدارقطني] (¬٦) أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، فقال له ثوبان مولاه: يا رسول الله، الوضوء واجب؟ فقال ﵇: «لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى» (¬٧).

وهذا يؤكد ما تقدم [من] (¬٨) الاستدلال.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 202 (SanadKitab #30159, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.