وعنه ﵇: «لا وضوء إلا من ريح، أو صوت» (¬١).
وعمومه ينفي ما عداه مما لا يثبت إلا بدليل راجح عليه.
ولأنه خارج من غير السبيلين؛ فأشبه العرق.
والحنفية قالوا: [ينقض] (¬٢) إذا ملأ الفم دون ما هو أقل.
فنقول: لا ينقض قليله، فلا ينقض كثيره؛ قياساً على قليله على الفرق.
واحتجوا بقوله ﵊: «من قاء أو قلس فليتوضأ» (¬٣).
رواه إسماعيل [بن عياش] (¬٤).
وروى زيد بن الحسن أنه ﵇ قال: «القلس حدث» (¬٥).
والجواب: أن إسماعيل مضطرب الحديث.
وعن الثاني: أن الدارقطني ضعفه.
ثم نعارضهم بأن علي بن أبي طالب ﵁، وجماعة من التابعين لا يقولون بذلك (¬٦).
وأما الرعاف، والحجامة، والفصادة؛ [فلما] (¬٧) روى حميد عن