Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وعنه ﵇: «لا وضوء إلا من ريح، أو صوت» (¬١).

وعمومه ينفي ما عداه مما لا يثبت إلا بدليل راجح عليه.

ولأنه خارج من غير السبيلين؛ فأشبه العرق.

والحنفية قالوا: [ينقض] (¬٢) إذا ملأ الفم دون ما هو أقل.

فنقول: لا ينقض قليله، فلا ينقض كثيره؛ قياساً على قليله على الفرق.

واحتجوا بقوله ﵊: «من قاء أو قلس فليتوضأ» (¬٣).

رواه إسماعيل [بن عياش] (¬٤).

وروى زيد بن الحسن أنه ﵇ قال: «القلس حدث» (¬٥).

والجواب: أن إسماعيل مضطرب الحديث.

وعن الثاني: أن الدارقطني ضعفه.

ثم نعارضهم بأن علي بن أبي طالب ﵁، وجماعة من التابعين لا يقولون بذلك (¬٦).

وأما الرعاف، والحجامة، والفصادة؛ [فلما] (¬٧) روى حميد عن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 203 (SanadKitab #30159, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.