Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 353

  1. كتاب الأيمان والنذور

جل بدنه، وإن رقد فأدخل [رجليه] (¬١) لم يحنث (¬٢).

وعلى قول ابن القاسم يحنث بكل ما منع الباب من الانغلاق.

ص: (إن حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه؛ إن نزعه عقيب يمينه فلا شيء عليه، وإن استدام لبسه حنِثَ في يمينه ولزمته، إلا أن يكون [نوى] (¬٣) استئناف لبسه، وكذلك لو حلف أن لا يركب دابَّةً وهو راكبها، أو لا يدخل داراً وهو فيها).

ت: حكى اللخمي الاتفاق في الثوب والدابة أنه يحنث، على ما تقدم تفصيله، والخلاف في الدار (¬٤).

قال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج (¬٥)؛ لأن الاستقرار لا يسمى دخولاً، ودوام اللبس والركوب يسمى لبسا وركوبا.

وقال أشهب: إن لم يخرج مكانه حنث (¬٦).

ص: (إن حلف أن لا يأكل من رُطَبِ نخلة، فأكل من تمرها؛ حنث، وإن حلف لا يأكل من تمرها، فأكل من رطبها أو طلعها؛ لم يحنث).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 353 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.