جل بدنه، وإن رقد فأدخل [رجليه] (¬١) لم يحنث (¬٢).
وعلى قول ابن القاسم يحنث بكل ما منع الباب من الانغلاق.
ص: (إن حلف أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه؛ إن نزعه عقيب يمينه فلا شيء عليه، وإن استدام لبسه حنِثَ في يمينه ولزمته، إلا أن يكون [نوى] (¬٣) استئناف لبسه، وكذلك لو حلف أن لا يركب دابَّةً وهو راكبها، أو لا يدخل داراً وهو فيها).
ت: حكى اللخمي الاتفاق في الثوب والدابة أنه يحنث، على ما تقدم تفصيله، والخلاف في الدار (¬٤).
قال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج (¬٥)؛ لأن الاستقرار لا يسمى دخولاً، ودوام اللبس والركوب يسمى لبسا وركوبا.
وقال أشهب: إن لم يخرج مكانه حنث (¬٦).
ص: (إن حلف أن لا يأكل من رُطَبِ نخلة، فأكل من تمرها؛ حنث، وإن حلف لا يأكل من تمرها، فأكل من رطبها أو طلعها؛ لم يحنث).