Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 357

  1. كتاب الأيمان والنذور

بيتًا، فدخلت بيوت العامة حنَّثناها، أو لا تأكل طعامًا حنَّثناها بأكل أطعمة العامة، وإنما المعتبر العرفُ القولي، وبُسِط ذلك في كتاب «القواعد».

ص: (لو حلف لا يأكل لحمًا، فأكل سمكًا؛ حنث في يمينه).

ت: قال أشهب: لا يحنث إلا بلحم الأنعام الأربع؛ لأنها المقصودة بالأيمان (¬١).

قال اللخمي: مخالفته في الوحش ليس بحسن؛ فإنها تُقارب الأنعام في الطعام (¬٢)، وبعضُها في الخلقة، كما قاله في البيض، وأكل لحم الإبل في الحاضرة نادر وهو يحنث به.

وإن حلف لا يأكل حيتانًا لم يحنث بذوات الأربع؛ لأنه خصص.

ولو حلف لا يأكل لحم بقر لم يحنث بأكل الغنم (¬٣).

ص: (لو حلف لا يدخل بيتًا، فدخل بيوت الشَّعر أو الخِرَق؛ حنث في يمينه، ولو دخل مسجدًا لم يحنث في يمينه).

ت: لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ [النحل: ٨٠].

ونقل ابن حارث الاتفاق في المسجد على عدم الحنث.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 357 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.