قلت: نقل العرفُ هذا المركب - وهو الحلف على دخول البيت - إلى بيوت السكن، فاختص به، كما تقدم في الرؤوس.
ص: (من حلف لا يأكل خبزًا وزيتا، فأكل الخبز دون الزيت؛ حيث في يمينه، إلا أن يريد: خبزاً بزيت، فلا يحنث حتى يجمعهما، وكذلك لو حلف لا يأكل تمرا وسَوِيقًا. ولو حلف لا يأكل خبزا بزيت أو ثمرا بسويق؛ لم يحنث).
ت: قيل: لا حنث عليه إذا حلف لا يأكل خبزاً وزيتا.
قال اللخمي: وهو أَبينُ؛ لأنَّ الخبز والزيت مؤتدم، فهو حلف على خبز مؤتدم، بخلاف لو حلف على خبز وكعك، أو جبنا وزيتا؛ لأنَّ أحدهما لا يؤكل بالآخر (¬١).
قلت: الخلاف بيننا وبين الشافعي في الحقيقة الواحدة؛ كالرغيف، والمعطوف؛ كالخبز والكعك والزيت، والثالث: [التثنية] (¬٢) والجمع، نحو: رجلين ورجال، فعندنا يحنث بالبعض في الصور الثلاث، وعنده: لا يحنث [إلا] (¬٣) بالجميع في الصور الثلاث.
واتفقنا إذا قال: لا أكلتُ خبرًا ولا زيتاً، أنه يحنث بأحدهما، واتفق النحاة على أن لفظ [ .. ] (¬٤) وإن [ .. ] (¬٥) معنى غير المتقدم [ .. ] (¬٦)، تأكيد وإذا ثبت