Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 366

  1. كتاب الصيد

والإجماع على إباحة ما صاده المسلم بكلبه المعلم إذا لم يكن أسود.

ص: (لا بأس بصيد المعراض إذا أصاب الصيد بحده، فجرحه فمات، وإن أصابه بعرضه لم يجز أكله، إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه).

ت: قال رسول الله ﷺ العدي بن حاتم لما سأله عن الصيد بالمعراض: «إذا أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه، فقتل؛ فإنه وقيد، فلا تأكل»، خرجه مسلم (¬١).

قال ابن يونس: وهو خشبة في رأسها كالزج (¬٢)، فهو كالسيف والرمح.

قال عبد الحق: وقيل: عُودٌ محدود الأعلى، لا حديدة فيه، فإن أصاب بالمحدودِ أُكل، أو بعرضه فلا.

ص: (لا يؤكل ما رُمِي بالبندق، إلا أن يذكَّى، فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله).

لأنه وقيذ.

قلت: ظاهر مذهبنا ومذهب الشافعي: تحريم الرمي بالبندق، وبكل [ما شأنه] (¬٣) أن لا [يخزق] (¬٤)؛ «لنهيه ﵇ عن الحذف، وقال: «إنه لا يُصاد به.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 366 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.